السيد موسى الشبيري الزنجاني
6579
كتاب النكاح ( فارسى )
است . ايشان مىفرمايد « 1 » : مراد زنى است كه خود آن زن ولد الزنا است . و قهراً طبق اين معنا ، روايت از محل بحث خارج مىشود . در حالى كه معناى روايت چنين نيست و مراد اين است كه زنى از طريق زنا صاحب فرزند مىشود چون « ولد » متعدى بنفسه است و در ذيل ، عبارتى هست كه همين معنا را تأييد مىكند مىگويد : ] « أ يصلح له ان يزوجها و يسكت عن ذلك اذا كان قد رأى منها توبة او معروفاً » [ از كلمه توبه معلوم مىشود كه اين زن مرتكب جرم زنا شده است . و گرنه ولد الزنا بودن كه فعل اين زن نيست تا براى آن توبه كردن لازم باشد ، بلكه جرم مربوط به پدر و مادر اوست و به خود او ربطى ندارد ، پس اين تعبير شاهد است كه روايت مربوط به بحث كنونى است . ] فقال : ان لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها و كان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها و ان شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس « 2 » . از اين روايت حق خيار استفاده مىشود . روايت دوم : الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال : ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و ان شاء تركها « 3 » اين روايت نيز به نظر ما صحيحه است . روايت سوم : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب
--> ( 1 ) - مرأة العقول . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، باب 6 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 1 ، 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، باب 6 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 1 ، 4 .